الشيخ المنتظري
527
الأحكام الشرعية
أحكام الوقف مسألة 2890 : إذا أوقف الإنسان شيئا ، ودفعه إلى الموقوف عليه أو إلى المتولي فقد خرج عن تصرفه ، ولا يجوز له ولا للآخرين هبته إلى الغير ، أو بيعه ، ولا يرث أحد منه . ولكن لا إشكال في بيعه في بعض الموارد التي تقدمت في المسألة 2232 . مسألة 2891 : لا يشترط إيقاع صيغة الوقف باللغة العربية . بل إذا قال بأي لغة : أوقفت داري ، فالوقف صحيح . ولا يحتاج إلى القبول أيضا . حتى الوقف الخاص ، بل لا يشترط الصيغة في الوقف أيضا ، فإذا أعطى إلى المتولي أو إلى الموقوف عليهم بنية الوقف ، أو فرش السجاد أو الحصير في المسجد بنية الوقف ، وصلوا عليه ، فالوقف صحيح . مسألة 2892 : إذا عين ملكا لكي يوقفه ، ثم ندم أو مات قبل أن يجري صيغته ، أو يسلمه بنية الوقف ، فالوقف غير صحيح . مسألة 2893 : من أوقف مالا ، إذا أوقفه فعلا من حين إجراء صيغته ، وبشكل دائم فالوقف صحيح . أما إذا قال مثلا : أوقفت هذا المال بعد وفاتي ، فالوقف محل إشكال ، لأنه لم يكن وقفا من حين إيقاع الصيغة حتى وفاته . وكذلك إذا قال : وقفته لمدة